السيد أحمد الموسوي الروضاتي

690

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الجنائز * إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه 135 * في حال غسل الميت يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه 135 * يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة 135 * إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت 136 * في غسل الميت الخيار بين أن يترك القميص على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة 136 * يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار 136 * يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة 136 * غسل الميت ليس فيه وضوء 136 * لا تجوز المضمضة والاستنشاق في وضوء الميت قبل الغسل إجماعا 136 * لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه 137 * يبدأ الغاسل بغسل رأس الميت ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر 137 * لا يجوز تسريح لحية الميت كثيفة كانت أو خفيفة 137 * يغسل الميت ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بالماء القراح 137 * لا يزاد في غسل الميت على ثلاث غسلات 137 * لا يجوز تقليم أظافر الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال 138 * يستحب أن يمر الغاسل بيده على بطن الميت قبل الغسلتين الأولتين ويكره في الثالثة 138 * إذا خرج من الميت شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل 138 * لا يستحب تليين أصابع الميت بعد الغسل 138 * حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه 138 * ترك شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت ليس بمكروه بلا خلاف 138 * حلق رأس الميت مكروه وبدعة 138 * إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك 138 * يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها 139 * إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم 139 * يجوز أن يغسل الرجل امرأته 139 * يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات 139 * لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا 139